السيد الخميني
55
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
ما ذكره السيّد من الوجهين . نعم ، تدلّ على النجاسة - مضافاً إلى الإجماع المحكيّ المستفيض - طوائف من الأخبار : منها : ما امر فيها بغسله « 1 » . واحتمال كونه مانعاً من الصلاة من غير كونه نجساً ، مقطوع الفساد ، خصوصاً بعد إردافه فيها بالدم والبول « 2 » . ومنها : ما امر فيها بإعادة الصلاة التي صلّي فيه « 3 » . ومنها : ما امر بالصلاة عرياناً مع كون الثوب منحصراً بما فيه الجنابة « 4 » . ومنها : ما دلّ على جواز الصلاة فيه حال الاضطرار « 5 » . ومنها : ما صرّح فيه بالنجاسة ، كقول أبي عبداللَّه عليه السلام - على ما في مرسلة شعيب « 6 » بن أنس - لأبي حنيفة : « أيّهما أرجس : البول ، أو الجنابة ؟ . . . » « 7 » إلى آخره . وروايةِ « العلل » عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام : « وإنّما أمروا
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 2 و 3 و 9 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 3 : 424 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 1 و 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 7 . ( 6 ) - كذا في طبع المكتبة الإسلامية من الوسائل 1 : 467 / 5 . ( 7 ) - علل الشرائع : 90 / 5 ؛ وسائل الشيعة 2 : 180 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 2 ، الحديث 5 .